منتديات حمام دباغ الثقافية
تابع للدستور الجزائري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع للدستور الجزائري 829894
ادارة المنتدي تابع للدستور الجزائري 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
تابع للدستور الجزائري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع للدستور الجزائري 829894
ادارة المنتدي تابع للدستور الجزائري 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى معرفي ثقافي شامل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
                                                                                            المنتدى منتداكم أنشئ لخدمتكم فساهموا معانا للنهوض به                   نرجوا من الاخوة  المسجلين الجدد ان يفعلوا تسجيلاتهم من بريدهم الالكتروني (المايل) لإتمام التسجيل وشكرا
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواضيع مماثلة
  • » تابع 2 صورة المعوقين في الأدب العربي الحديث
  • » الطفل الجزائري المعجزة
  • بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    المواضيع الأخيرة
    » Internet Download Manager 6.30 Build 7 Final
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2018 1:53 pm من طرف Admin

    » صا عيدكم عيد أضحى مبارك
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 30, 2017 3:06 pm من طرف Admin

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 05, 2016 2:39 pm من طرف djafri

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للرياضيات للسنة الثانية متوسط
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2016 3:57 pm من طرف فتيحة مخلوف

    »  برنامج رائع ، شامل و كامل عن تسيير المدرسة الابتدائية
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 5:58 pm من طرف Admin

    » عشرون همسة في أذن مدير المدرسة
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2016 10:12 pm من طرف charbilcag

    » ملخص في القانون الدستوري لطلبة السنة الاولى حقوق
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2016 7:16 pm من طرف Amin Rahmani

    » ملخص منهاج الطور الاول ابتدائي
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:55 pm من طرف Admin

    » دليل الاستاذ لغة عربية الجيل الثاني
    تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:26 pm من طرف Admin

    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 59 بتاريخ الجمعة مارس 08, 2024 9:51 pm
    سحابة الكلمات الدلالية
    حلول التمهيدية الكتاب معمرة متوسط مذكرة بطاقات جدول الاولى كتاب المدرسي الثاني السفر تعريف ابتدائي الرياضيات تمارين الثانية السنة لسنة الجيل جزائرية التسويق رسالة الدولة لها
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى حمام دباغ الثقافي على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات حمام دباغ الثقافية على موقع حفض الصفحات
    برامج مفيدة يمكن تحميلها
     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     
    .
    ساعة
    HTML Clock
    الساعة الان :

    يومية
    Dec 2019

    January 2020 Calendar

    Feb 2020
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1   2   3   4  
         
    5   6   7   8   9   10   11  
    12   13   14   15   16   17   18  
    19   20   21   22   23   24   25  
    26   27   28   29   30   31      
    حمام دباغ

    Agrandir le plan
    تصفح موقع BBC العربية

    تصفح موقع بي بي سي العربية

    اخبار متفرقة +تلفزيون مباشر وراديو مباشر


     

     تابع للدستور الجزائري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    تابع للدستور الجزائري Empty
    مُساهمةموضوع: تابع للدستور الجزائري   تابع للدستور الجزائري I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 09, 2011 3:42 pm

    المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة
    رئيس الجمهورية حق العفو.


    المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته
    الأخرى.


    المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال
    التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي
    يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.


    يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات
    المطبقة.


    البـاب الـثـالـث


    الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة


    الفـصـل الأول : الرقـابـة


    المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.


    المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات
    المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.


    تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية
    السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.


    المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت
    لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.


    المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل
    التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال
    العمومية وتسييرها.


    المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.


    كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية،
    والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.


    المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم
    رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني،
    واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد
    (1) ينتخبه مجلس الدولة.


    بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي
    وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.


    يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.


    يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد
    أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.


    المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه
    صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما
    برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.


    يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية
    القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.


    كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان
    للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.


    المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس
    الأمة، المجلس الدستوري.


    المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في
    ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.


    يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.


    المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية،
    فلا يتم التصديق عليها.


    المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري،
    يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.


    المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات
    الإقليمية والمرافق العمومية.


    يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.


    يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.


    الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة


    المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما
    يأتي:


    - الحث على الاجتهاد وترقيته،


    - إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،


    - رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.


    المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس،
    يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.


    المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى
    رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.


    يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.


    البـاب الـرابـع


    التـعـديـل الدسـتـوري


    المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه
    المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص
    تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.


    يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.


    المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه
    الشعب.


    ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.


    المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة
    المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،
    ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه،
    أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن
    يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي
    البرلمان.


    المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن
    يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء
    الشعبي.


    ويصدره في حالة الموافقة عليه.


    المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:


    1 - الطابع الجمهوري للدولـة،


    2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،


    3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،


    4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،


    5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،


    6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،


    7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.


    أحـكـام انـتـقـالـيـة


    المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية
    انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس
    الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن
    القوانين العضوية.


    المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:


    - يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين
    العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،


    - يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا
    الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع
    مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،


    - يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس
    الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى
    غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.


    المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب
    السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم
    القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.


    لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.


    المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ
    كقانون أساسي للجمهورية.


    cheers



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    تابع للدستور الجزائري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الدستور الجزائري مع اخر التعديلات
    » البوراك الجزائري
    » الطفل الجزائري المعجزة 2

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات حمام دباغ الثقافية :: منتدى التعليم الجامعي :: قسم العلوم القانونية والادارية(حقوق)-
    انتقل الى: