منتديات حمام دباغ الثقافية
اساس القانون الاداري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اساس القانون الاداري 829894
ادارة المنتدي اساس القانون الاداري 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
اساس القانون الاداري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اساس القانون الاداري 829894
ادارة المنتدي اساس القانون الاداري 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى معرفي ثقافي شامل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
                                                                                            المنتدى منتداكم أنشئ لخدمتكم فساهموا معانا للنهوض به                   نرجوا من الاخوة  المسجلين الجدد ان يفعلوا تسجيلاتهم من بريدهم الالكتروني (المايل) لإتمام التسجيل وشكرا
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواضيع مماثلة
  • » خصائص ومصادر القانون الاداري
  • » محاضرات في القانون البحري
  • بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    المواضيع الأخيرة
    » Internet Download Manager 6.30 Build 7 Final
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2018 1:53 pm من طرف Admin

    » صا عيدكم عيد أضحى مبارك
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 30, 2017 3:06 pm من طرف Admin

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 05, 2016 2:39 pm من طرف djafri

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للرياضيات للسنة الثانية متوسط
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2016 3:57 pm من طرف فتيحة مخلوف

    »  برنامج رائع ، شامل و كامل عن تسيير المدرسة الابتدائية
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 5:58 pm من طرف Admin

    » عشرون همسة في أذن مدير المدرسة
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2016 10:12 pm من طرف charbilcag

    » ملخص في القانون الدستوري لطلبة السنة الاولى حقوق
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2016 7:16 pm من طرف Amin Rahmani

    » ملخص منهاج الطور الاول ابتدائي
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:55 pm من طرف Admin

    » دليل الاستاذ لغة عربية الجيل الثاني
    اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:26 pm من طرف Admin

    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 59 بتاريخ الجمعة مارس 08, 2024 9:51 pm
    سحابة الكلمات الدلالية
    معمرة مذكرة السنة الثانية لها جدول جزائرية المدرسي رسالة حلول بطاقات الاولى لسنة كتاب الكتاب الدولة تمارين التمهيدية التسويق ابتدائي متوسط الثاني الرياضيات السفر الجيل تعريف
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى حمام دباغ الثقافي على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات حمام دباغ الثقافية على موقع حفض الصفحات
    برامج مفيدة يمكن تحميلها
     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     
    .
    ساعة
    HTML Clock
    الساعة الان :

    يومية
    Dec 2019

    January 2020 Calendar

    Feb 2020
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1   2   3   4  
         
    5   6   7   8   9   10   11  
    12   13   14   15   16   17   18  
    19   20   21   22   23   24   25  
    26   27   28   29   30   31      
    حمام دباغ

    Agrandir le plan
    تصفح موقع BBC العربية

    تصفح موقع بي بي سي العربية

    اخبار متفرقة +تلفزيون مباشر وراديو مباشر


     

     اساس القانون الاداري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    اساس القانون الاداري Empty
    مُساهمةموضوع: اساس القانون الاداري   اساس القانون الاداري I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 09, 2011 3:19 pm



    اساس القانون الاداري 17128.imgcache





    أساس القانون
    الإداري


    سعى الفقه والقضاء
    نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن
    تكون دعامة تقوم عليها مبادئ
    ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز
    لموضوعاته عن موضوعات القوانين
    الأخرى
    .
    وإذا كان القانون
    الإداري في معناه
    التقليدي قد نشأ في ظل النظام
    القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري
    يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس
    النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى
    وضع الأسس الكفيلة بتعيين
    الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل
    المشرع في تحديد معاني أو موضوع
    المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء
    الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ
    مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ،
    كما أن القضاء الإداري لم يعد
    جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام
    قضائي موزاي لنظام القضاء المدني
    وله أهميته وأصالته
    .
    وعلى ذلك كان لابد
    من
    وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في
    هذا المجال عدة
    نظريات أو معايير رغم تعددها لم
    تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً
    واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد
    ما انكشف فيها من نقص أو قصور
    .
    وسنعرض فيما يلي
    لأهم هذه المعايير

    المبحث الأول
    معيار أعمال السلطة
    وأعمال الإدارة


    يقوم هذا المعيار
    على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة

    Acte d’autorite
    وهي
    الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق
    الأمر
    والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص
    القضاء
    الإداري
    .
    وأعمال الإدارة
    العادية
    Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها
    الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها
    قواعد
    القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة
    .
    وقد سادت
    هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير
    Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ( ) ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
    إلا أن القضاء
    الإداري لم يلبث أن هجر هذا
    المعيار بفعل الانتقادات الموجه
    إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد
    كبير من نطاق القانون الإداري
    ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية
    تقتصر أعمال السلطة على القرارات
    الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط
    الإداري لحفظ النظام العام ،
    وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل
    العقود الإدارية وأعمال الإدارة
    المادية
    .
    كما أن هذا المعيار
    وبالرغم من
    بساطته ووضوحه صعب التطبيق في
    الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة
    وتصرفات الإدارة العادية نظراً
    لطبيعته وتداخل النشاط الإداري
    .
    المبحث الثاني
    معيار المرفق العام
    ظهر هذا المعيار
    وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من
    القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة
    الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة
    الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس
    للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ،
    وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر
    Dekester
    الصادر
    عام 1861 من
    الأحكام الأولى في تقرير هذه
    الفكرة
    .
    إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر
    الزاوية في نظرية المرفق العام
    Theorie de
    Service Public
    وتتخلص
    وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة
    فأوقعتها
    وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من
    الدولة
    باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها
    , إلا
    أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري
    وليس
    القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى
    المقامة
    ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف
    قيام
    القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن
    عملياتها
    دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة

    " .
    ومن جانب آخر قرر
    هذا
    الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها
    المرافق العامة فورد
    " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن
    الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين
    تستخدمهم في المرفق العام لا
    يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني
    لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم
    وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ،
    بل لها قواعدها الخاصة التي
    تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق
    الدولة والحقوق الخاصة " . ( )
    وتطبيقاً لهذه
    النظرية فإن أساس القانون الإداري
    واختصاص القضاء الإداري ، إنما
    يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته
    ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
    والمرفق العام بهذا
    المعنى هو النشاط الذي
    تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة
    الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت
    إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك
    لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام
    .
    ( )
    وقد عزز هذا
    الاتجاه أن وضع العميد (ديجي
    ) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة
    التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار
    المرفق
    العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في
    قواعد
    القانون الخاص
    .
    وقد تجاوزت هذه
    النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار
    التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال
    الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة
    المتصلة مباشرة بالمرافق العامة
    التي يحكمها القانون الإداري
    .
    ويختص القضاء الإداري
    في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال
    المادية
    سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت
    تستهدف
    من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام
    .
    مع ضرورة
    الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو
    الأشخاص
    التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام
    , أما
    الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام
    واستعمالها
    قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق
    قواعد
    القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها
    .
    وقد أيد
    جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي
    أصبح
    يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق
    العامة
    " .
    ومن أبرز فقهاء هذه
    المدرسة تيسيه
    Teissier , ديجي
    Duguit ,
    وبونار Bonnard وجيز Jeze .

    أزمة نظرية المرفق
    العام

    رغم النجاح الكبير
    الذي حققته هذه
    النظرية كأساس للقانون الإداري
    ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء
    الإداري , واحتلالها مركز
    الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن
    التاسع عشر وبدايات العشرين , لم
    تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية
    ,
    والتغييرات التي
    طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من
    سياسة
    الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
    والاجتماعي
    وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية
    والمرافق
    المهنية المختلفة
    . ( )
    ومن الأسباب الأخرى
    لتراجع نظرية المرفق العام
    كما اصطلح على تسميتها ظهور
    مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص
    المعنوية الخاصة .
    وأدت هذه التطورات
    مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق
    العام , مما دعى الفقه والقضاء
    إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه
    مع ما أصاب هذه النظرية من نقد
    بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق
    العام كأساس للقانون الإداري إلا
    أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان
    في تحديد نطاق تطبيق القانون
    الإداري واختصاص القضاء الإداري
    .


    المبحث الثالث

    معيار السلطة العامة وأمتياراتها



    إزاء الانتقادات الموجة إلى
    معيار المرفق العام
    , طرح جانب من الفقه معياراً
    آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن
    فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق
    اختصاص القضاء الإداري
    ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات
    التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام،
    وإنما يقوم على أساس الوسائل التي
    تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل
    تتميز بسلطات وامتيازات
    استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات
    الناشئة عنه القضاء الإداري
    .( )

    وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة
    لمدرسة المرفق العام أطلق
    عليها "
    مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين
    أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية
    .

    فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري
    تمارسه الإدارة
    مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص
    .

    ومن الجدير بالذكر أن "
    هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية
    بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد
    اختصاص القضاء الإداري
    , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف
    .( )

    المبحث الرابع

    معيار المنفعة العامة

    نادى بهذه الفكرة الأستاذ
    مارسيل
    فالين
    Waline
    الذي
    كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت
    تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .

    وتقوم هذه الفكرة على أن
    أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري
    إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري
    يستهدف تحقيق
    النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص
    . ( )


    وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور
    Commune de Monsegur
    الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة
    مونسيجور
    بسقوط حوض " ماء مقدس "
    تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على
    حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا
    الحكم من ناحية
    أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم
    تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري
    .

    غير أن مجلس الدولة لم يأخذ
    بهذا
    الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد
    مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين
    والمكلفين بإقامة شعائر العبادة
    لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام
    . ( )


    وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد
    من حيث أن جل عمل
    الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة
    .

    كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد
    يساهم الأفراد في
    تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون
    الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها
    .

    لذلك لم تعش هذه الفكرة
    طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً
    لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها
    فالين نفسه واتجه
    نحو معيار آخر
    .

    المبحث الخامس

    معيار السلطة العامة الحديث

    حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً
    للقانون الإداري
    ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل

    George Vedel
    الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً
    القيود التي تحد
    من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص
    .( )

    ومن هذه القيود عدم أمكان
    تعاقد الإدارة إلا
    بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير
    لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب
    المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها
    .

    ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون
    لإدارة قد استخدمت
    في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير
    مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط
    .

    وعلى عكس ذلك يختص القضاء
    العادي
    ويطبق القانون الخاص على كل نشاط
    تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط
    استثنائية
    .

    وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد
    أن تخلى عن معيار
    المرفق العام وبعده معيار النفع العام
    .



    المبحث السادس

    معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة



    إزاء الانتقادات الموجهة لكل
    معيار
    من المعايير السابقة وعجزها في أن
    تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه
    والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها
    نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام
    .

    وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام
    بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات
    التي تعرض
    لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ،
    ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار
    المرفق العام عن القيام بدوره فيها
    . ( )


    بينما ذهب الأستاذ شابي
    Chapus
    إلى
    تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة
    المرفق العام
    فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة

    "
    دائماً
    معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي
    كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون
    أسهل أو مناسباً
    أكثر
    . ( )

    وعلى هذا الأساس فإن المرفق
    العام وأن كان عنصراً مهماً في
    تحديد أساس
    القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على
    المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في
    فرنسا في أغلب أحكامه
    . ( )

    وعلى ذلك فإن أساس القانون
    الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة
    , إنما يجب الجمع بين
    المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون
    العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب
    أولاً أن يكون عملاً
    إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام

    " .


    وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا
    النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير
    مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة
    التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل
    القيود

    الاستثنائية
    المفروضة عليها في أحيان أخرى


    اساس القانون الاداري Attachment




    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    اساس القانون الاداري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون الاداري
    » محاضرات في مقياس القانون الاداري
    » ملخص في القانون الدستوري لطلبة السنة الاولى حقوق

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات حمام دباغ الثقافية :: منتدى التعليم الجامعي :: قسم العلوم القانونية والادارية(حقوق)-
    انتقل الى: