MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| |
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: ملخص محاضرات مادة طرق التنفيذ لطلبة السنة الرابعة الأربعاء أغسطس 17, 2011 9:06 pm | |
| السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ : إن المبدأ القانوني ، أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه بنفسه من مدينه ، كون المجتمعات القانونية لا تسمح للشخص في أن يحصل على حقه بنفسه لنفسه وهذا حرصا على المحافظة على الأمن و النظام العام إذن فالقاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة في إستيفاء حقه قهرا وعلى السلطة العامة أن تقدم له يد العون بما ليدها من قوة على تنفيذ ما هو محكوم له تجاه مدينه . وإذا إمتنعت السلطة العامة على التنفيذ ، تكون مسؤولة بتعويض طالب التنفيذ على الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو التأخير في الحصول عليه ولا يستوجب أن تمتنع السلطة على التنفيذ إلا في حالتين هما : الحالة الأولى : القوة القاهرة . الحالة الثانية : عندما يكون مضطرا للمحافظة على الأمن والنظام العام . و السلطة التي تقوم بالتنفيذ في الجزائر هي : أولا : المحضر القضائي الذي يختص في عملية التنفيذ تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الفاصل في الأمور الإستعجالية ووكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة ، ويكون من إختصاص رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور الإستعجالية و الناظر في إشكالات التنفيذ أن ينظر في : 1- يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ . 2- يصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 3- يمنح مهلة للمدين أو المحكوم عليه قصد الوفاء بالإلتزام. 4- يصدر أوامر بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة. 5- يصدر أوامر بوقف التنفيذ في جميع الأحوال المؤقتة بكفالة أو بدونها. 6- وقف التنفيذ بصفة مستعجلة حتى الفصل في الموضوع وعليه يتضح مما تقدم أن رئيس المحكمة الفاصل في إشكالات التنفيذ له الإختصاصات التالية : * ينظر في مشاكل التنفيذ الوقتية طبقا لنص المادة 183 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية وهو ينظر بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويتم رفع الإشكال أمامه من طرف المحضر القضائي عند تعرضه إلى إشكالات تطرح عليه من طرف طالب التنفيذ أو المنفذ عليه . * أما إختصاصه الثاني ، فهو النظر في مشاكل التنفيذ الموضوعي وهي المنازعات المتعلقة بتوافر شروط التنفيذ الجبري أو عدم توافرها ، ويختص في هذا الشأن بإتخاذ كل ما يلزم إتخاذه من إصدار أوامر إدارية و ولائية لإجراء التنفيذ أيا كان نوعه وهو في هذا الصدد يملك فحص سندات الخصوم وخاصة السند الذي تم تنفيذه بمقتضاه. * وعليه فإن قاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هو الذي يختص دون غيره بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية أو كانت بصورة أوامر على عرائض ولقد قصد المشرع الجزائري جمع كل منازعات التنفيذ في يد قاضي واحد منعا من تناقض الأحكام و السير الحسن لأداء العدالة وقاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة في واقع الأمر ليست له هيمنة إدارية في إجراءات التنفيذ فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ و المقصود بمنازعات التنفيذ تلك التي تنشأ ، كما يتم التنفيذ الجبري حيث يكون سببها وتكون عارض من عوارضه . المحضر القضائي : هو موظف عمومي ، يعمل لحسابه الخاص ويمثل السلطة العامة عند إجراءات التنفيذ ويقوم بكل واجباته تحت إشراف كل من السيد رئيس المحكمة بوصفه القاضي إشكالات التنفيذ ورقابة وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة إختصاصه ، فالأولى رقابة قضائية والثانية رقابة إدارية بينما : | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: ملخص محاضرات مادة طرق التنفيذ لطلبة السنة الرابعة الأربعاء أغسطس 17, 2011 9:07 pm | |
| محافظ البيع بالمزاد العلني :
هو ضابط عمومي يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المادية فقط .
* وعليه فإن التنفيذ الجبري يجري بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذوي الشأن متى تسلموا السند التنفيذي وهذا بغير حاجة إلى تعويض خاص ، وقد تم تنظيم مهنة المحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 ولقد نصت المادة 03 من القانون على أن يسند كل مكتب عمومي إلى محضر بتولي تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية ، كما إعتبرت المادة 05 المحضر القضائي كضابط عمومي بتولي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات ، كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي ، ويقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بتقييم و البيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية .
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات عادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي ، كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات و إستجواب بناء على طلب الخصوم وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .
وكيل الجمهورية ودوره في التنفيذ:
يعتبر وكيل الجمهورية ممثل المجتمع و الحق العام ، وله إختصاصات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية ويعمل في دائرة إختصاص المحكمة تحت سلطة ورقابة النائب العام للمجلس ، وينحصر دور وكيل الجمهورية في مسألة تنفيذ الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و الذي يقوم بطلب تسخير القوة العمومية عند رفض المنفذ عليه الإمتثال لأحكام القضاء و الذي يقوم بطلب التسخيرة العمومية وهو أمر يصدره وكيل الجمهورية إلى مصالح أمن الشرطة قصد تقديم يد العون للمحضر بهدف تنفيذ أحكام القضاء بالقوة العمومية.
تنفيذ الأحكام على الغير:
* هناك أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليهم نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ، وإنما يكون من واجبهم القيام بذلك أو لصلتهم بالخصوم ومثال هؤلاء مدينو المدين المحجوز تحت يدههم و الحراس القضائيون ، وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع ومحافظو الشهر العقاري المنوط بهم شطب القيود ، فكل هؤلاء ملزمون بالتنفيذ وليست لهم مصلحة في ذلك ، فالحارس القضائي أو مدين المدين يستوي لديه أن يسلم العين المتنازع عليها للخصم الآخر ومحافظ الشهر العقاري لا مصلحة له في شطب القيد أو الإبقاء عليه .
* فالغير إذن في هذا المقام ، هو من لا يكون ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه و لأي يعود له نفع أو ضرر من جراء التنفيذ.
الغرامة التهديدية أو الإجبارية :
* إذا إمتنع المدين عن الوفاء بما إلتزم به عينا ، أو إذا كان الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الدائن بنفسه ، فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ و إلا حكم عليه بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير فيه عن الوفاء ، وقد أجاز القانون المدني الجزائري إستعمال هذه الوسيلة الغير مباشرة عينا لتنفيذ الإلتزام عينا و أطلق عليها تعبير الغرامات الإجبارية، ونص على أحكامها في المادة 174 قانون مدني و 340 ق إ م و الحكم بإلزام المدين بموجب تنفيذ الإلتزام عينا هو قضاء نهائي موضوعي أما الحكم بإلزام المدين بدفع غرامة تهديدية إذا إمتنع فهو قرار تهديدي والغرض منه هو قهر و إكراه المدين على الوفاء بالإلتزام و إلا فإنه سوف يكره ماليا إذا تأخر عن الوفاء بإلتزامه العيني طبقا لنص المادة 164 وما يليها من القانون المدني | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: ملخص محاضرات مادة طرق التنفيذ لطلبة السنة الرابعة الأربعاء أغسطس 17, 2011 9:08 pm | |
| * ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغرامات التهديدية بل يجب على الدائن الرجوع أمام قاضي الموضوع قصد طلب هذه الغرامات التهديدية. السندات التي يجوز التنفيذ بمقتضاها: * التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند قابل للتنفيذ الجبري و السندات التنفيذية هي الأحكام القضائية سواء كانت ( أحكام - قرارات - أوامر ) و أحكام المحكمين و السندات الرسمية وجميع الصكوك الرسمية التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك . السندات التنفيذية : * الأحكام في هذا المقام يقصد بها الأحكام الموضوعية التي تصدر على خصم متضمنة منفعة للخصم الآخر ويتطلب تنفيذها إستعمال القوة الجبرية ومن ثمة يخرج من محيط ما نتكلم عنه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، كالأحكام التحضيرية و التمهيدية و الأحكام الإبتدائية الغير نهائية ومثال هذه الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته محققا كما قصد المدعى من دعواه ، فالحكم التحضيري بتعيين خبير أو حكم بالتحقيق في الخطوط أو حكم بصحة المحرر ، فهذه أحكام تصدر دون أن تتعرض لأصل الحق ، وعليه فإن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري أو النفاذ المعجل هي : 1- الأحكام الموضوعية وبعض الأحكام الوقتية وتستبعد الأحكام المتعلقة بالإجراءات و الأحكام المتعلقة بالإثبات . 2- يستوجب أن تتضمن منفعة لخصم في مواجهة الخصم الآخر وتتطلب للحصول على هذه المنفعة إستعمال القوة الجبرية . ملاحظة : لابد أن تكون الأحكام التحضيرية هي الأخرى ممهورة بالصيغة التنفيذية ، ذلك أن الخبير يتعرض إلى بعض العراقيل من قبل المنفذ عليه ، ففي هذه الحالة يرجع إلى وكيل الجمهورية بطلب يد المساعدة وتنفيذ منطوق الحكم التحضيري بالقوة العمومية . القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام : * القاعدة العامة في القانون الجزائري ، بصدد تنفيذ الأحكام ، أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، أي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة والإستئناف، تقبل التنفيذ الجبري ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض . * أما الحكم الذي يقبل الإستئناف في الجزائر ، فإنه لا يقبل في الأصل التنفيذ الجبري ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو مشمول بقوة النفاذ المعجل بحكم من المحكمة طبقا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية ، و المحكمة في مسألة شمول الحكم بالنفاذ المعجل جوازي ، أي لها سلطة تقديرية في منح النفاذ المعجل ، كما أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ، بل لابد من الخصم طلبه في دعواه ، وعليه ، فإن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري في حالة صدوره قطعيا أي أنه غير قابل للمعارضة و الإستئناف لا يوقف التنفيذ مثل الأوامر الإستعجالية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذلك الحكم الإبتدائي، إذا أصبح قطعيا أي أنه إستنفذ طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف في المهلة المقررة لهذا أو ذاك. إستثناءات على هذه القاعدة : * للمحكمة العليا أن توقف مؤقتا الحكم القطعي المطعون فيه أمامها وهذا طبقا لنص المادة 238 ق إ م | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: ملخص محاضرات مادة طرق التنفيذ لطلبة السنة الرابعة الأربعاء أغسطس 17, 2011 9:08 pm | |
|
ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات التالية : - إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم . - في حالة وجود دعوى تزوير فرعي أما في دعوى إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، فإن هذه الدعوى ليس لها مفعول موقف للتنفيذ ، المواد 194/191 وكذلك الحال عند طلب تفسير الحكم أو تصحيح الخطأ المادي. التنفيذ المعجل : * التنفيذ المعجل هو إستثناء من القاعدة العامة و في تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لإجرائه ولهذا يوصف بأنه معجل وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ، يبقى إذا بقي و أيده المجلس ويزول ويسقط إذا ألغى المجلس الحكم بعد إستئنافه ولهذا يوصف بأنه مؤقت . * أما الإعتبارات التي أدت بالمشرع إلى تقرير النفاذ المعجل فهي ملاحظة من أن هناك حالات يكون فيها السند المحكوم بموجبه له قوة بحيث يرجح معه إحتمال تأييد الحكم إذا إستأنف وكذلك في دعاوى الإستعجال يتعين تنفيذ الأمر الصادر فيه فورا و إلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع على القضاء. أرجو أن أوفق في إفادتكم بهذا الموضوع ، الذي لا تزال له بقية سأكتبها لاحقا بحول الله والذي سوف يتضمن النقاط التالية : - مسؤولية إجراء التنفيذ المؤقت . - تقسيم حالات النفاذ المعجل. - الحقوق التي يجوز التنفيذ إقتضاء لها. - طرق التنفيذ.
| |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: ملخص محاضرات مادة طرق التنفيذ لطلبة السنة الرابعة الأربعاء أغسطس 17, 2011 9:14 pm | |
| كملاحظة لابد من الاعتماد على القوانين التالية باخر تعديلاتها قانون 06/03يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي قانون 09/08والذي يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية | |
|