منتديات حمام دباغ الثقافية
شروط الاوراق التجارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شروط الاوراق التجارية 829894
ادارة المنتدي شروط الاوراق التجارية 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
شروط الاوراق التجارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شروط الاوراق التجارية 829894
ادارة المنتدي شروط الاوراق التجارية 103798
منتديات حمام دباغ الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى معرفي ثقافي شامل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
                                                                                            المنتدى منتداكم أنشئ لخدمتكم فساهموا معانا للنهوض به                   نرجوا من الاخوة  المسجلين الجدد ان يفعلوا تسجيلاتهم من بريدهم الالكتروني (المايل) لإتمام التسجيل وشكرا
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواضيع مماثلة
  • »  شروط النجاح ....
  • بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    المواضيع الأخيرة
    » Internet Download Manager 6.30 Build 7 Final
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2018 1:53 pm من طرف Admin

    » صا عيدكم عيد أضحى مبارك
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 30, 2017 3:06 pm من طرف Admin

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 05, 2016 2:39 pm من طرف djafri

    » حلول تمارين الكتاب المدرسي للرياضيات للسنة الثانية متوسط
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2016 3:57 pm من طرف فتيحة مخلوف

    »  برنامج رائع ، شامل و كامل عن تسيير المدرسة الابتدائية
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2016 5:58 pm من طرف Admin

    » عشرون همسة في أذن مدير المدرسة
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2016 10:12 pm من طرف charbilcag

    » ملخص في القانون الدستوري لطلبة السنة الاولى حقوق
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2016 7:16 pm من طرف Amin Rahmani

    » ملخص منهاج الطور الاول ابتدائي
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:55 pm من طرف Admin

    » دليل الاستاذ لغة عربية الجيل الثاني
    شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2016 8:26 pm من طرف Admin

    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 59 بتاريخ الجمعة مارس 08, 2024 9:51 pm
    سحابة الكلمات الدلالية
    الثانية السفر التسويق بطاقات الجيل ابتدائي تعريف مذكرة المدرسي الرياضيات السنة حلول الكتاب الدولة متوسط جدول رسالة كتاب جزائرية لها الاولى معمرة لسنة التمهيدية الثاني تمارين
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى حمام دباغ الثقافي على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات حمام دباغ الثقافية على موقع حفض الصفحات
    برامج مفيدة يمكن تحميلها
     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     
    .
    ساعة
    HTML Clock
    الساعة الان :

    يومية
    Dec 2019

    January 2020 Calendar

    Feb 2020
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1   2   3   4  
         
    5   6   7   8   9   10   11  
    12   13   14   15   16   17   18  
    19   20   21   22   23   24   25  
    26   27   28   29   30   31      
    حمام دباغ

    Agrandir le plan
    تصفح موقع BBC العربية

    تصفح موقع بي بي سي العربية

    اخبار متفرقة +تلفزيون مباشر وراديو مباشر


     

     شروط الاوراق التجارية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:48 pm



    شروط الاوراق التجارية 1272275775
    مقدمـــة
    المبحث الأول: شروط إنشاء السفتجة

    -
    المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسفتجة
    -
    المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للسفتجة
    -
    المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية
    للسفتجة
    المبحث الثاني: شروط إنشاء السند لأمر
    - المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسند لأمر
    -
    المطلب الثاني: أحكام السند لأمر
    -
    المطلب الثالث: طبيعة السند لأمر
    المبحث الثالث: شروط إنشاء الشيك.
    -
    المطلب الأول: الشروط الإلزامية للشيك
    -
    المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للشيك
    -
    المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات
    الإلزامية للشيك
    خاتمـــــة






    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:49 pm



    مقدمة
    إن تداول الائتمان بين
    التجار لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الأوراق
    التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي.
    و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة
    للأوراق التجارية و لكن أغلبها تدور حول
    خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا
    لأوضاع
    شكلية يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية
    و يمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود
    يستحق الوفاء

    و عليه فلأوراق التجارية تتوقف صحتها
    على مجموعة من الشروط تتوزع بين
    شروط إلزامية و أخرى اختيارية.
    و تبرز أهمية الموضوع في نقطة واحدة:
    -
    الحفاظ على الحياة التجارية بتداول
    الأوراق التجارية بين التجار
    .
    و بناءا على هذا الموضوع تثور مجموعة
    من الإشكاليات.فما هي شروط الأوراق
    التجارية؟ و ما هو الجزاء المترتب على تخلفها؟
    و للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم بحثنا إلى ثلاث مباحث و كل مبحث بمجموعة من المطالب حيث خصصنا المبحث الأول لشروط إنشاء
    السفتجة. أما
    المبحث الثاني خصصناه لشروط إنشاء السند لأمر.في حين خصصنا المبحث
    الثالث
    لشروط إنشاء الشيك.
    متبعين في ذلك المنهج الوصفي كوننا
    بصدد رصد حال للشروط المنشئة للأوراق
    التجارية.
    المبحث الأول: شروط إنشاء السفتجة
    تعد السفتجة من أقدم الأوراق
    التجارية فضلا عن أنها محور كافة أحكام قانون
    الصرف و قد جرى الفقه على تقسيم شروط صحتها إلى شروط موضوعية و شروط
    شكلية ،
    غير أن الملاحظ أن السفتجة ، كمحرر مكتوب لا تتوقف صحتها على أي من
    الشروط
    الموضوعية ، و إنما يكفي لصحتها أن تتوافر فيها البيانات الشكلية
    التي
    يتطلبها
    القانون . أما الشروط الموضوعية فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي
    على عاتق ساحب
    السفتجة في مواجهة المستفيد ، و هي لا تخرج عن الشروط العامة
    لصحة الالتزام الإرادي ، لذا سنتعرض للشروط الإلزامية و الشروط الاختيارية.(1)
    المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسفتجة
    الفرع الأول: الشروط الموضوعية.
    1
    - الرضا: إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسها العقد. مما يستوجب أن
    تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط و
    الإكراه
    و التدليس أو الاستغلال. فإذا اعترى
    إرادة الساحب عيب من هذه العيوب جاز
    له أن يحتج بالبطلان في مواجه المستفيد الأول.
    أما العلاقة التي تربط الساحب و
    الحامل الذي انتقلت إليه السفتجة عن طريق
    التظهير ، فهذه تعود إلى القانون الصرفي الذي يستند إلى عدة قواعد من مقتضاها أن
    التظهير يطهر السفتجة من الدفوع ، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية
    الحامل الحسن
    النية و الظاهر الذي اطمأن إليه و وثق فيه ، فكان حافزا له
    حتى قبل التعامل بالسفتجة .
    و بناء عليه، فلا يستطيع الساحب أن
    يحتج ببطلان التزامه السابق في مواجهة
    الحامل حسن النية.و الأصل أن الحامل حسن النية إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك.أي يقوم الدليل على أن الحامل كان يعلم بالعيب الذي يشوب إرادة
    الساحب
    في علاقته مع المستفيد الأول.(2)
    _______________________________________
    1
    - الدكتورة نادية فضيل - الأوراق التجارية في القانون الجزائري - دار هومه - الطبعة
    الحادية عشر 2006 – ص19
    .
    2
    - المرجع ذاته – ص 20.




    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:50 pm

    - الأهلية : تنشأ السفتجة بواسطة الساحب الذي يشترط فيه أن يكون أهلا للاتجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا مطلقا.
    فالساحب هو منشئ السفتجة و أول الملتزمين بها. فهو المدين الأصلي قبل أن يقبلها المسحوب عليه ,لذلك يجب أن يكون أهلا للقيام بأعمال التجارية,و أهلية القيام بأعمال التجارية تكون لكل شخص بلغ سن 19 و أذن له للتجارة فيكون له السحب و التوقيع عليها و إنما في حدود التجارة,أما القاصر الغير المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلية لأي سبب كالعته و السفه فإذا قام بسحب السفتجة له أن يحتج بنقص أهليته حتى في مواجهة الحامل الحسن النية ذلك لأن قانون الصرف يقدم حمايته على الحامل و أن كان حسن النية هذا ما جاء في نص المادة 393 من القانون التجاري التي تنص بقولها:"إن السفتجة التي توقع
    من
    القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني"
    أما عديم الأهلية,كالمجنون ,فإن تصرفاته باطلة بطلان مطلق و مقتضى البطلان المطلق أن يتمسك به كل ذي مصلحة و لكن الفقرة الثانية من المادة 393 من القانون التجاري.(1) تقصي
    بأن تضل السفتجة صحيحة و ملزم لكافة
    الموقعين الآخرين طالما أنها قد استوفت البيانات التي يتطلبها القانون ,فلا يجوز لأن هؤلاء أن يحتجوا بالبطلان و هذا تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات .(2)
    3
    - المحــل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معين من النقود, فإن كان غير ذلك كتسليم بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة و خرج من زمرة الأوراق التجارية, و بما أن محل الالتزام الثابت في السفتجة هو مبلغ من النقود إذ يكون مشروعا. .(3)

    ________________________________________
    1
    - " إذا كانت السفتجة محتوية على
    تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام
    بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأن سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة".
    2
    -3- المرجع ذاته – ص 20-21.
    4
    - السبب:إن سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة الأصلية التي بين الساحب و المستفيد, و تتمثل هذه العلاقة في الوصول القيمة, و لذلك يجب البحث عن سبب إلزامه في هذه العلاقة, فإن كان السبب غير مشروع فإن التزامه يكون باطلا في العلاقة بينه و بين المستفيد الأول أي دائنة المباشر. .(1)
    الفرع الثاني: الشروط أو البيانات الشكلية
    لا تكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب,بل يجب أن تشمل على بيانات إلزامية
    ذكرها القانون في المادة 390 من القانون التجاري و تتمثل هذه البيانات في:
    1
    - ذكر كلمة سفتجة: يشترط القانون ذكر كلمة"سفتجة" في مثل السند
    نفسه و
    بالغة المستعملة في تحريره.فيقال "إدفعوا بموجب هذه السفتجة" و
    ترجع الحكمة
    في ذكر هذا البيان إلى التعريف صراحة بالسند على أنه سفتجة و ليس سند آخر و في نفس الوقت ,لفت نضر الموقعين إلى أهمية التصرف الذي يقدمون عليه,و الذي يتمثل في إنشاء التزام صرفي. .(2)
    2
    -توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب
    لأنه هو الذي ينشئها و
    يتعهد بدفع قيمتها,إدا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.فإذا خلى السند من توقيع الساحب أصبح ورقة لا قيمة لها و لم يشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن جرت العادة على ذكره. حتى يستطيع الحامل الرجوع عليه في هذا العنوان إذا كان توقيع الساحب غير واضح.و لا يهم أن يكون التوقيع بإمضاء الساحب أو بختمه كما لا يشترط أي مكان لتوقيع الساحب, لكن جرت العادة على أن يرد التوقيع في أسفل السفتجة بعد البيانات الواردة فيها حتى يمكن القول أنها صادرة من الساحب و من تم لا يصح التوقيع في أعلاه أو في وسطها. .(3)
    ________________________________________
    1
    - الدكتورة فضيل – (مرجع سابق الذكر)– ص21-22
    2
    -3- المرجع ذاته – ص 22.



    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:50 pm

    - اسم المسحوب عليه: المسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمر بالدفع غير
    أنه لا يلزم بالسفتجة إلا إذا وقع عليها بالقبول عندئذ يصبح
    المدين الأصلي فيها,لدى يشترط القانون التجاري في المادة 390 هذا
    البيان
    :"اسم من يلزمه الدفع" . و الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب
    عليه يفترض
    وجود علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني,و الدين الذي
    في ذمة
    المسحوب عليه هو الذي يسمى بالمقابل الوفاء و وجوده عند المسحوب عليه
    هو
    الذي يجعله
    يقبل السفتجة و يوفي بها في ميعاد الاستحقاق
    .
    هذا و يجوز أن يكون المسحوب عليه شخص
    واحدا كما يجوز أن يتعدد المسحوب
    عليهم.
    4
    - اسم المستفيد: يجب ذكر اسم المستفيد و تعيينه تعيينا دقيقا و كافيا و
    لا
    يوجد مانع من أن يعين
    المستفيد بصفته أو بوظيفته, كأن يذكر مثلا "ادفعوا
    لأمر شركة كذا شريطة أن لا يترك هذا البيان مجالا للشك في شخصية المستفيد.
    5
    - تاريخ إنشاء السفتجة و مكانها: يجب أن يذكر في السفتجة تاريخ إنشائها على وجه
    التفصيل فيبين اليوم و الشهر و السنة التي حررت فيها و تحديد تاريخ
    إنشاء السفتجة
    له أهمية كبيرة تظهر فينا يلي
    :
    -
    التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير
    السفتجة
    .
    -
    احتساب تاريخ استحقاق إذا كانت
    السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من
    تاريخ إنشائها.
    -
    يحسم تاريخ الاستحقاق إذا كانت
    السفتجة النزاع الذي يمكن أن يثار عند
    تزاحم عدة حاملين للسفتجات المسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى
    المسحوب عليه
    فيتقدم حامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق .
    -
    إذا توقف الساحب عن الدفع فيفيد
    التاريخ معرفة ما إذا كان قد حرر
    السفتجة عن التوقف عن دفع ديونه أي في فترة الريبة حتى يمكن تطبيق
    القواعد
    الخاصة بهذه الفترة.

    -
    يفيد ذكر التاريخ في السفتجة احتساب
    مدة التقادم و يعتبر التاريخ
    المكتوب حجة على أطراف السفتجة و على الغير أيضا إلى أن يثبت العكس
    يكون
    بكافة طرق
    الإثبات.و بما أنه يجب ذكر تاريخ إنشاء السفتجة فيجب أيضا ذكر
    مكان الذي
    أنشئت فيه.فإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها يعتبر أنها قد نشأت في
    مكان المبين
    بجانب اسم الساحب .(1)

    6
    - شرط الأمر: يجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما يجب أن يكون هذا الشرط منجزا
    غير معلق على قيد أو شرط في دفع مبلغ معين و يكتب شرط الأمر
    قبل اسم المستفيد،فيقال مثلا ادفعوا لأمر فلان) غير أن شرط الأمر لا يعد شرطا إلزاميا في تداول السفتجة ، إذ يمكن عدم إدراجه و الاكتفاء فقط
    بذكر كلمة سفتجة حتى يتم تداولها بطريق التظهير هذا ما جاء في
    نص المادة 395
    من القانون التجاري
    لكل سفتجة و أن لم يشترط فيها صراحة كلمة (الأمر ) تكون قابلة للتداول بطريق التظهير ). .(2)
    7- مبلغ السفتجة : عن محل السفتجة يجب أن يكون مبلغا من النقود و لابد
    من
    بيان المبلغ
    المراد دفعه في السفتجة و تعيينه تعيينا دقيقا و قد جرت العادة
    على كتابة
    مبلغ السفتجة مرتين ، مرة بالأرقام في الطرف الأعلى للسفتجة ، و
    مرة أخرى
    بالحروف في صلب السفتجة ذاتها ، و لكن إذا حدث اختلاف بين القيمة
    المحررة
    بالحروف ، و تلك المحررة بالأرقام فإن نص المادة 392 من القانون
    التجاري قد
    حسم الأمر بقوله:
    (إذا كتب مبلغ
    السفتجة بالأحرف
    الكاملة و الأرقام .فالعبرة عند الاختلاف ، للمبلغ المحرر بالأحرف
    الكاملة
    .و إذا كتب
    مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام ، فالعبرة عند
    الاختلاف أقلها مبلغا).


    ومقتضى هذا النص أن عند الاختلاف
    بين المبلغ المكتوب بالحروف و المبلغ
    المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف و المبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ أو السهو يكون أقل احتمالا في كتابة الحروف عنه في كتابة الأرقام ، أما إذا كان المبلغ قد حرر عدة مرات بالحروف و الأرقام ، ووقع الاختلاف بينهما ، في هذه الحالة يجب ترجيح المبلغ الأقل قيمة ، لأن النزاع لا يقوم إلا في حالة الزيادة .(3)

    _____________________________________


    1
    -2-3- المرجع ذاته – ص -23-24.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:51 pm




    8-تاريخ الاستحقاق و مكانه : يجب أن تتضمن
    السفتجة ميعادا للاستحقاق و
    يتحدد ميعاد الاستحقاق كتاريخ إنشاء السفتجة ، باليوم و الشهر و
    السنة ،
    كما يجوز أن تكون السفتجة بمجرد الاطلاع عليها ،و أن يكون ميعاد
    الاستحقاق
    بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم الاطلاع ، و أو بعد يوم أو
    أكثر أو
    شهر أو أكثر من يوم تاريخها ، أو في يوم مشهور أو معين كيوم عيد أو
    موسم أو
    يوم سوق ، هذا ما جاء في نص المادة 410 حيث نصت بقولها يمكن سحب
    السفتجة : لدى
    الاطلاع ، أو لأجل معين لدى الاطلاع أو لأجل معين التاريخ ، أو ليوم
    محدد ،
    أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي
    باطلة
    ).
    إذن لابد من وحدة ميعاد الاستحقاق
    لأنه لا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد
    استحقاق متعاقبة إذ هذا يثير البلبلة و الشك ، و يعوق تداولها(2) و
    في حالة
    ما إذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق ، تكون مستحقة الأداء
    بمجرد
    الاطلاع المادة 390/10 من القانون التجاري.
    كما يجب أن تتضمن السفتجة المكان
    الواجب الدفع فيه ، و لهذا المكان أهمية ،
    حيث أن حامل السفتجة ينتقل إلى مكان الاستحقاق للمطالبة بالوفاء و
    تحرير
    الاحتجاج عند الامتناع عنه .فإذا لم يبين هذا المكان اعتبر مكان
    الاستحقاق
    هو محل المحسوب عليه لأن الأصل أن يسعى الدائن إلى حقه،و لا يجبر
    المدين
    على حمله إليه . هذا ما نصت عليه المادة 390/11 من القانون التجاري
    بقولها
    :" و إذا لم يذكر مكان خاص للدفع ، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد
    مكانا للدفع ،و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه " كما يمكن
    الوفاء بقيمة
    السفتجة في موطن شخص من الغير ، أما في المنطقة التي يقع فيها
    أو في موطن
    المسحوب عليه أو في أي منطقة أخرى ، هذا ما جاء في نص المادة

    391/3
    من القانون التجاري إذ نصت بقولها :
    " يمكن أن يشترط بها الدفع في
    موطن شخص من الغير أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب
    عليه
    أو في منطقة
    أخرى "..(1)

    ________________________________________
    1
    - المرجع ذاته – ص -25-26.



    المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للسفتجة
    قد لا يقتصر ساحب السفتجة على ذكر البيانات الإلزامية فيها ، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبيانات الاختيارية غير محصورة غير أنها تتقيد باحترام القواعد العامة ، وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأساسية. ومن بين هذه البيانات ما يلي :
    1- شرط عدم الضمان : إذا وضع الساحب شرط عدم الضمان في السفتجة، فمعناه أنه استبعد التزامه بالضمان عن عاتقه، وعاتق كل المظهرين للسفتجة في مواجهة الحامل، وحتى يستفيد الساحب من شرط عدم الضمان في السفتجة يجب أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء فعلا للمسحوب عليه وإلا أثرى على حساب غيره. والساحب يستطيع وضع شرط عدم ضمان القبول. ولا يستطيع أبدا وضع شرط عدم ضمان الوفاء هذا ما أكدته المادة 394/2 بقولها: " ويمكن له (الساحب) أن يعفي نفسه
    من ضمان القبول، وكل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن".
    غير أن شرط عدم ضمان القبول لا يمنع الحامل من التقدم للمسحوب عليه في طلب قبول السفتجة فإذا قبلها المسحوب عليه ، فإن قبوله يعد صحيحا ، لكن في حالة ما إذا امتنع المسحوب عليه عن قبوله السفتجة التي تتضمن مثل هذا الشرط ، فليس
    من حق حاملها تحرير الاحتجاج ، ولا مباشرة الرجوع على الضمان .
    وقد يضع الساحب شروطا أخرى متعلقة بالقبول. كشرط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين. أو شرط تقديمها للقبول خلال أجل معين .(1)
    2- محل الوفاء المختار: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه ، ولكن قد تسحب السفتجة على شخص آخر يعين لذلك. فكثيرا ما يوضع هذا الشرط خشية أن يكون المسحوب عليه متغيبا عند ميعاد الاستحقاق أو يكون محل الوفاء بعيدا فيخشى أن يعوق بعده سهولة تداول السفتجة(1) . فيذكر الوفاء في مكان شخص آخر . هذا ما أشارت إليه المادة 391/3 بقولها : " ويمكن أن يشترط
    فيها الدفع في موطن شخص من الغير ..." .




    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:52 pm


    1
    -المرجع ذاته – ص -30-31

    والغير لا يعتبر مسحوبا عليه ، ولذلك فهو لا يقوم بالدفع إلا إذا كان مدينا لمن عينه، ويعتبر نائبا عنه في الدفع ، وإذا رفض الدفع فلا يسأل.
    إنه مسؤولية صرفية. غير أنه يلتزم برعاية مصالح الشخص الذي أنابه بالتأكد من شخصية الحامل قبل الوفاء له.
    وقد يقوم الساحب نفسه بتعيين هذا الشخص الآخر ، وقد يعينه المسحوب عليه أو أي حامل للسفتجة و قد أجاز قانون جنيف الموحد شرط محل الدفع المختار سواء كان المحل المختار يقع في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو يقع في أية جهة أخرى. .(1)
    3
    -شرط الوفاء الاحتياطي: شرط يضعه الساحب أو المظهر ،
    حين لا يكون واثقا
    من أن المسحوب عليه سوف يقبل الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع ، فيقوم بتعيين شخص آخر يحل محل المسحوب عليه عند امتناعه ، و يسمى هذا الشخص الآخر الموفى الاحتياطي أو كما يسمى الموفى عند الاقتضاء أو عند الحاجة هو يقوم بدفع المبلغ المستحق في السفتجة عند امتناع المسحوب عليه عن الدفع ، و يجب على الحامل أن يطالب المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع ، فإذا امتنع عن الدفع ، جاز له أن يتوجه إلى الموفى الاحتياطي ، كما لا يجوز له أن يرجع على ضامني السفتجة إلا بعد أن يمتنع الاثنان عن الدفع ، و إذا رفض الموفى الاحتياطي الدفع ، وجب على الحامل تحرير الاحتجاج في محله (المادة 409 من القانون التجاري). .(2)
    4
    - شرط أخطار أو عدم أخطار المسحوب عليه: يضع الساحب هذا البيان المتمثل في ضرورة أخطار المسحوب عليه قبل الوفاء، ففي هذه الحالة يلتزم المسحوب عليه بعدم قبول السفتجة أو القيام بدفعها إلا بعد ان يصل إليه أخطار من الساحب بذلك ، و غلا كان مسؤولا عن الدفع ، أما إذا كان الشرط هو عدم الأخطار فللمسحوب عليه أن يقبل السفتجة أو يقوم بالوفاء بالمبلغ المستحق دون إخطار. .(3)

    ________________________________________
    1
    -2-3- المرجع ذاته – ص -30-31-32.

    عدد النسخ : تنص المادة 455/1 من القانون التجاري على أنه :" يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها البعض ".
    و عليه، إذا قام الساحب بتحرير السفتجة في عدة نسخ ، يجب أن يبين عدد النسخ في كل منها ، و ضرورة ذكر عدد النسخ يفيد المسحوب عليه ، لأنه إذا لم يذكر عدد النسخ في كل سفتجة ، فقد يعتقد أنها تمثل حقوقا متعددة ، فيدفع قيمة السفتجة أكثر من مرة(1) ، هذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 455 التي نصت بقولها : " و يجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص
    من
    السفتجة ، و إلا اعتبر كل واحد منها سفتجة مستقلة "
    و إذا كانت السفتجة قد سحبت في نسخة واحدة ، فيحق للحامل أن يطلب من المظهر له تسليمه عدة نسخ ،و يكون ذلك على نفقته هو .هذا ما جاء في المادة 455/3 إذ نصت بقولها : " كل
    حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها سحبت في نظير
    واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر منها ، و لأجل ذلك يجب على هذا المظهر أن يمده بالمساعدة للسعي لدى من ظهر له ، و هكذا صعودا حتى الوصول إلى الساحب ، و يجب على المظهرين أن يعيدوا إدراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة ."
    و إذا قام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة إحدى النسخ ، برئت ذمته غير أنه يبقى ملزما بالوفاء بقيمة كل نسخه في حالة قبولها منه و عدم استردادها من الحامل .(المادة 456 من القانون التجاري) .(1)
    صورة السفتجة: قد يسحب حامل السفتجة صورة لها ، و هذه الحالة تختلف عن حالة تعدد النسخ ، لأن الذي يقوم بعمل صورة من السفتجة هو حاملها لا ساحبها ، و هو
    يفعل ذلك خوفا من ضياع الأصل أو سرقته و يجب أن تكون الصورة مطابقة
    للأصل تماما و حاملة لكل ما فيه من بيانات هذا ما تقضى به المادة 458 من القانون التجاري و يجب إن يحدد عدد الصور ، و أن يبين فيها من هو حامل
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:53 pm

    الأصل. و حامل الصورة لا يستطيع إن يستوفى المبلغ المعين في السفتجة بمقتضى الصورة ، بل لا بد له من الحصول على الأصل و يجب على حامل الأصل أن يسلمه أياه و إذا امتنع فليس لحامل الصورة أن يرجع على غيره إلا بعد تحرير احتجاج ضد حامل الأصل هذا ما تقضى به المادة 459 من القانون التجاري و يجوز أن تتداول الصورة بطريق التظهير ، شريطة أن يؤشر على الأصل بأن التظهير لا يكون إلا على الصورة ، و عندها يكون كل تظهير على الأصل باطلا .

    التغيير في بيانات السفتجة:إذا حدث تغيير في بيانات السفتجة أثناء تداولها كأن يرفع المبلغ المعين فيها أو يغير تاريخ استحقاقها،ففي هذه الحالة فإن كل موقع على السفتجة بعد هذا التغيير يكون مسئولا طبقا لحكمه.أما الموقعون السابقون على التغيير ،فلا يسألون إلا في حدود البيانات الأصلية قبل تغييرها،ومعنى دلك أن كل من ظهر السفتجة أو وقعها كضامن،أو قبلها بعد ما حدث فيها من تغيير يطالب بمقتضى حكم التغيير،فلو رفع المبلغ المعين أصلا طولب في الميعاد الجديد،أما الموقعون السابقون على التغيير،فلا يسألون إلا في حدود البيانات الأصلية قبل حدوث التغيير،وقد أكد هذا الحكم نص المادة460 من القانون التجاري بقوله:إذا وقع تحريف في نص السفتجة،فالأشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف ،أما الموقعون عليها بعد التحريف،ملزمون بما تضمنه النص الأصلي. .(2)

    السفتجة الناقصة عند السحب: لم يتعرض المشروع الجزائري للسفتجة التي تحرر غير حاملة البيانات ،ويتفق محررها مع الحامل على ملء البيانات الناقصة،وأن كلن قد تعرض للتظهير على بياض. ولقد تعرض قانون جنيف الموحد لهذه الحالة فنص في المادة 10منه على مايلي:إذا حررت سفتجة غير كاملة البيانات ،ثم أكملت بيانات فيها بعد على غير ما أتفق عليه فلا يحتج بهذه المخالفة على الحامل حسن النية.ويحتج بالبيانات المخالفة للاتفاق على الحامل إذا كان سيء النية عند اكتساب الحق على السفتجة،أو كان قد ارتكب عندئذ خطأ جسيما. .(3)

    ________________________________________


    1
    -2-3-المرجع
    ذاته – ص -33-34-35
    .



    المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية

    قد يحدث أن تسحب سفتجة معينة بأن ينقصها ، عن سهو أو عن عمد، بيان من البيانات الإلزامية ، كما إذا لم يضع الساحب توقيعه أو كانت باسم شخص معين أو لم يذكر فيها كلمة سفتجة، كما قد يحدث أن تستوفي السفتجة جميع البيانات الإلزامية ، و لكن تكون إحدى البيانات المذكورة لا تمثل الحقيقة، فالحالة الأولى يطلق عليها حالة الترك و الحالة الثانية يطلق عليها حالة الصورية ،
    و
    يوجد فارق كبير بين الحالتين ، حيث في الحالة الأولى الحامل يعلم بالعيب الذي يشوب الورقة و هذا بمجرد إلقاء النظرة الأولى عليها إذ تكون إحدى البيانات الإلزامية ناقصة أما في الحالة الثانية أي حالة الصورية فالأمر يختلف إذ الورقة صحيحة و بياناتها مكتملة ، و لا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو ينبه الحامل إلى صورية بياناتها

    و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعترض لهاتين المسألتين مثل ما فعل المشرع المصري نجي المادة 180 من القانون التجاري، و إنما كل ما ذكره المشرع الجزائري إن السند إذا كان خاليا من إحدى البيانات الإلزامية فلا يعتد به كسفتجة ، و برجوعنا إلى حكم القواعد العامة نجد ان المادة 105 من القانون المدني الجزائري نصت على ما يلي "إذا كان العقد باطلا أو قابلا
    للإبطال ،و
    توفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت فيه أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد".

    إذن استنادا إلى هذه المادة قد تتحول السفتجة إلى ورقة تجارية أخرى إذا خلت من أحد البيانات الإلزامية كخلوها مثلا من أسهم المسحوب عليه إذ في هذه الحالة لم يكتمل فيها بيان أشخاصها الثلاثة ، لذا تتحول إلى سند للأمر أو سند لحامله حسب الأحوال ، و يطبق عليها قانون الصرف إذا كان محررها تاجرا أو صدرت بمناسبة أعمال تجارية كما قد تتحول السفتجة إلى مجرد سند عادي لو لم تشتمل على كلمة (سفتجة) بل قد تفقد السفتجة قيمتها حتى كسند عادي و ذلك في حالة ما إذا لم يذكر فيها بيان السفتجة و هو محل الالتزام ، فتصبح ورقة بدون موضوع.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:53 pm

    أما بالنسبة للحالة الثانية ، و هي حالة الصورية أي إذا كانت إحدى البيانات أو جميع البيانات الإلزامية في السفتجة غير مطابقة للحقيقة فإن نص المادة 198 من القانون المدني قد نص على
    ما يلي
    :

    "
    إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و الخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، إن يتمسكوا بالعقد الصوري ".

    استنادا إلى هذا النص ، فإن السفتجة التي اشتملت على بيانات غير مطابقة للحقيقة، يحق لحاملها الحسن النية بل يحق لكل موقع حسن النية و الذي كان يجهل صوريتها أن يتمسك بها.

    الأصل أن يتم التوقيع على السفتجة من طرف الساحب حتى يظهر نية في الالتزام الصرفي ، إلا أن التوقيع على السفتجة يعد من قبيل التصرفات القانونية التي يمكن الإنابة فيها ، لذا يمكن أن يكون هذا التوقيع مجرد مظهر خارجي، فلا يكون هذا الموقع ألا ساحبا ظاهرا أو ساترا لشخص آخر يسمي هذا الأخير بالساحب الحقيقي أو الأمر بالسحب و سنتعرض لهاتين الحالتين فيما يلي: .(1)

    1
    - سحب سفتجة بواسطة وكيل أو الغير :

    إذ قام بسحب السفتجة وكيل قانوني عن الساحب ،و كان يتمتع بسلطة سحب السفتجة ،
    فيشترط في الحالة أن تكون وكالته ظاهرة من صيغة السفتجة نفسها بحيث يعلم
    المستفيد أنه وكيل لأن الموكل هو الذي يصبح ملزما بما يترتب على سحب السفتجة من التزام صرفي، و ينسحب الوكيل من العلاقة الصرفية ،و تخضع علاقته بعد ذلك للقواعد العامة التي تنص عليها القانون المدني في عقد الوكالة، أما إذا كان الموكل قاصرا ، أو لم يكن الوكيل مزودا من الموكل بسلطة سحب السفتجة أو تجاوز حدود وكالته في سحب السفتجة ، فلو طبقت القواعد العامة المعروفة في القانون المدني لأدى ذلك إلى القول بأن الوكيل المزعوم يصبح غير مسؤول شخصيا ، و بالتالي يصبح الحامل إزاء وكيل و موكل غير مسؤولين عن الالتزام الصرفي ،و لتنجب مثل هذا الخطر ،

    ________________________________________


    1
    - الدكتورة فضيل – (مرجع سابق الذكر)– ص26-27-28



    فإن المشرع قضى بأن يكون الوكيل المزعوم مسؤولا مسؤولية شخصية عن مبلغ السفتجة و في حالة ما إذا قام بالوفاء بقيمتها ترتبت له نفس الحقوق التي كانت تترتب للموكل المزعوم لو أنه هو الذي قام بالوفاء ، هذا ما جاء في نص المادة 393/3 من القانون التجاري " كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة
    عن
    شخص لم يكن له توكيل بذلك ، يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة ، و تكون له أن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها ، و يجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته"..(1)

    2
    - سحب سفتجة لذمة الغير :

    الساحب لذمة الغير كوكيل ، فهو يوقع السفتجة باسمه كساحب بأمر من الساحب الحقيقي الذي لا يظهر اسمه و الذي يسمى عادة الساحب الحقيقي أو الأمر بالسحب ، بينما يسمى الساحب لذمة الغير الساحب الظاهر.

    و عادة تكون هناك أسباب تدفع الساحب الحقيقي إلى إخفاء اسمه من السفتجة ، فقد يكون ممنوعا من الاتجار مثل الموظفين العموميين ، و قد يكون تاجرا ولكنه لا يريد أن تتداول أوراق كثيرة في السوق باسمه مما يؤدي إلى زعزعة مركزه التجاري

    وبما أن الساحب لذمة الغير يظهر أمام المستفيد والمظهرين كساحب حقيقي. فإنه يلتزم في مواجهتهم بكل التزامات الساحب العادي فيضمن لهم قبول السفتجة من المسحوب عليه ويضمن لهم دفع المبلغ المعين بها ويكون لهم حق الرجوع عليه هو.

    أما العلاقة التي تربط المسحوب عليه بالأمر بالسحب أو الساحب المستتر. فيعتبر هذا الأخير هو الساحب الحقيقي وهو الذي يلزم في مواجهته بتقديم مقابل الوفاء ويحق للمسحوب عليه الرجوع عليه وحده دون الرجوع على الساحب الظاهر.

    أما العلاقة التي تربط الساحب الظاهر والأمر بالسحب أو الساحب المستتر، فهذه تخضع للقواعد العامة المعروفة في عقد الوكالة في القانون المدني. .(2)

    ________________________________________


    1
    -2- المرجع ذاته – ص -28-29-30
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:54 pm

    المبحث الثاني: شروط إنشاء السند لأمر.


    يعرف السند للأمر على أنه ورقة مكتوبة يلتزم فيها الساحب بأن يدفع لمستفيد معين أو لأمره في تاريخ معين مبلغا محددا. أي أنه لا يشتمل إلا على شخصين فقط هما: الساحب و المستفيد.

    المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسند لأمر

    ا
    لبيانات الإلزامية في السند للأمر : يعتبر السند للأمر كالسفتجة تصرفا شكليا يلعب الشكل فيه دورا جوهريا و لقد نصت المادة 465 من القانون التجاري على البيانات الواجب توافرها في السند للأمر و هي :

    1
    - شرط الأمر أو تسمية الورقة بأنها سند للأمر و باللغة المستعملة لتحريره، غير أنه ليس من الضروري أن تحمل الورقة هذه التسمية بل يكفى شرط الأمر.

    2
    - وعد منجز غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

    3
    - تحديد أجل الاستحقاق.

    4
    - تحديد مكان الوفاء .

    5
    - تحديد المكان الذي تم فيه السحب.

    6
    - تحديد تاريخ السحب.

    7
    - اسم المستفيد على أن يكون الوفاء له أو لأمره.

    8
    - توقيع من حرر السند أي الساحب .

    و قد رتب القانون على تخلف أحد البيانات بطلان الورقة كسند منشئ لالتزامات صرفية ، و اعتبره مجرد وعد مدني باستثناء الحالات الآتية :

    1
    - السند الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعتبر واجب الدفع بمجرد الاطلاع

    2
    - إذا لم يعين في السند مكان الدفع ، فيعتبر مكان إنشائه هو المكان الدفع ، و هو المكان الذي يقيم فيه الساحب أي موطنه .

    3
    - أما إذا تخلف تحديد مكان السحب افترض أن السند قد حرر بالمكان المذكور بجانب توقيع الساحب (المادة 466 من القانون التجاري) . (1)

    ________________________________________


    1
    -الدكتور راشد راشد- الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري-دار المطبوعات الجامعية – 119-120



    المطلب الثاني: أحكام السند لأمر.

    تنص المواد من 467-470 من القانون التجاري على تطبيق أحكام السفتجة على السند للأمر فيما عدا ما يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة السند ، و بناء عليه تطبق على السند للأمر قواعد التظهير و التضامن بين المدنيين و حلول الأجل و الوفاء و الرجوع لعدم الوفاء، و تحرير الاحتجاج و الدفع بالواسطة و الضمان الاحتياطي و السقوط بالتقادم إلخ ... و لكن ليس في السند للأمر قبول ، إذ أن الساحب هو المسحوب عليه فلا تطبق أحكام القبول المذكورة في السفتجة باستثناء سندات الأمر الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع إذ تنص المادة 471 من القانون التجاري على ضرورة التأشير عليها من طرف الساحب حتى يبدأ في احتساب المدة .فإذا امتنع الساحب وجب إثبات امتناعه باحتجاج طبقا لما قضت به المادة 405 من القانون التجاري و يكون تاريخ الاحتجاج هو مبدأ السريان مدة الإطلاع.

    هذا و نشير إلى ان المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي ، حيث ذكر أحكام السفتجة على نحو من التفصيل و طبقها على السند للأمر غير أنه لم يذكر أحكام مقابل الوفاء . و لا ندري الحكمة التي يتوخاها المشرع من إبعاد هذه الأحكام عن السند للأمر ، فضلا عن أن هذه الأحكام ليس من شأنها الأضرار بأطراف السند، أو بالسند في حد ذاته و ما يرتبه من التزامات صرفية .

    إذا كان ساحب السند للأمر قد قدم مقابل الوفاء لشخص ما ، فإن ذلك لا يمنع من اعتباره المدين
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:55 pm

    المبحث الثاني: شروط إنشاء السند لأمر.
    يعرف السند للأمر على أنه ورقة مكتوبة يلتزم فيها الساحب بأن يدفع لمستفيد معين أو لأمره في تاريخ معين مبلغا محددا. أي أنه لا يشتمل إلا على شخصين فقط هما: الساحب و المستفيد.
    المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسند لأمر
    ا
    لبيانات الإلزامية في السند للأمر : يعتبر السند للأمر كالسفتجة تصرفا شكليا يلعب الشكل فيه دورا جوهريا و لقد نصت المادة 465 من القانون التجاري على البيانات الواجب توافرها في السند للأمر و هي :
    1
    - شرط الأمر أو تسمية الورقة بأنها سند للأمر و باللغة المستعملة لتحريره، غير أنه ليس من الضروري أن تحمل الورقة هذه التسمية بل يكفى شرط الأمر.
    2
    - وعد منجز غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
    3
    - تحديد أجل الاستحقاق.
    4
    - تحديد مكان الوفاء .
    5
    - تحديد المكان الذي تم فيه السحب.
    6
    - تحديد تاريخ السحب.
    7
    - اسم المستفيد على أن يكون الوفاء له أو لأمره.
    8
    - توقيع من حرر السند أي الساحب .
    و قد رتب القانون على تخلف أحد البيانات بطلان الورقة كسند منشئ لالتزامات صرفية ، و اعتبره مجرد وعد مدني باستثناء الحالات الآتية :
    1
    - السند الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعتبر واجب الدفع بمجرد الاطلاع
    2
    - إذا لم يعين في السند مكان الدفع ، فيعتبر مكان إنشائه هو المكان الدفع ، و هو المكان الذي يقيم فيه الساحب أي موطنه .
    3
    - أما إذا تخلف تحديد مكان السحب افترض أن السند قد حرر بالمكان المذكور بجانب توقيع الساحب (المادة 466 من القانون التجاري) . (1)
    ________________________________________
    1
    -الدكتور راشد راشد- الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري-دار المطبوعات الجامعية – 119-120

    المطلب الثاني: أحكام السند لأمر.
    تنص المواد من 467-470 من القانون التجاري على تطبيق أحكام السفتجة على السند للأمر فيما عدا ما يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة السند ، و بناء عليه تطبق على السند للأمر قواعد التظهير و التضامن بين المدنيين و حلول الأجل و الوفاء و الرجوع لعدم الوفاء، و تحرير الاحتجاج و الدفع بالواسطة و الضمان الاحتياطي و السقوط بالتقادم إلخ ... و لكن ليس في السند للأمر قبول ، إذ أن الساحب هو المسحوب عليه فلا تطبق أحكام القبول المذكورة في السفتجة باستثناء سندات الأمر الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع إذ تنص المادة 471 من القانون التجاري على ضرورة التأشير عليها من طرف الساحب حتى يبدأ في احتساب المدة .فإذا امتنع الساحب وجب إثبات امتناعه باحتجاج طبقا لما قضت به المادة 405 من القانون التجاري و يكون تاريخ الاحتجاج هو مبدأ السريان مدة الإطلاع.
    هذا و نشير إلى ان المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي ، حيث ذكر أحكام السفتجة على نحو من التفصيل و طبقها على السند للأمر غير أنه لم يذكر أحكام مقابل الوفاء . و لا ندري الحكمة التي يتوخاها المشرع من إبعاد هذه الأحكام عن السند للأمر ، فضلا عن أن هذه الأحكام ليس من شأنها الأضرار بأطراف السند، أو بالسند في حد ذاته و ما يرتبه من التزامات صرفية .
    إذا كان ساحب السند للأمر قد قدم مقابل الوفاء لشخص ما ، فإن ذلك لا يمنع من اعتباره المدين)

    المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية للشيك
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    MALAK
    عضو محترف
    عضو محترف
    MALAK


    عدد المساهمات : 292
    نقاط : 586
    تاريخ التسجيل : 11/07/2011
    العمر : 72
    الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا

    شروط الاوراق التجارية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: شروط الاوراق التجارية   شروط الاوراق التجارية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 9:56 pm

    يقرر قانون العقوبات على سحب شيك بدون رصيد أي بدون مقابل الوفاء،أو مع وجود رصيد غير كاف عقوبة النصب وهذا في المادتين 374 و 375.فالمادة 374 تنص على مايلي:يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ،وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:
    1
    -كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل
    للصرف أو كان الرصيد
    أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.
    2
    -كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها
    في الفقرة السابقة
    مع علمه بذلك.
    3
    - كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
    المادة375 تنص على مايلي :يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.
    1
    - كل من زور أو زيف شيك
    2
    - كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك.
    3
    - هذا ولا يتوقف الأمر على تقرير جزاءات في قانون العقوبات فحسب بل نجد جزاءات أخرى قررها القانون في التقنين التجاري من المادة537إلى المادة 543 (1)
    ________________________________________
    1
    -2- المرجع ذاته – ص -133-134.



    خاتـــــمة
    إن الأوراق التجارية تقوم بوظائف اقتصادية ذات أهمية كبيرة من الناحية العلمية. بحيث تسهل القيام بعمليات التجارية على أحسن وجه كما أنها تؤكد على الدعامتين التي تقوم عليها الحياة التجارية
    و المتمثلتان في السرعة و الائتمان فتحل محل النقود في تسوية الديون التجارية و هي السفتجة و السند لأمر و الشيك . غير أن الملاحظ أن هذه الأوراق تتوقف صحتها على شروط إلزامية و أخرى اختيارية.الأمر الذي يرتب جزاءات على تخلف هذه الشروط.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    شروط الاوراق التجارية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الاوراق التجارية
    » آينشتاين .. شروط النجاح في الحياة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات حمام دباغ الثقافية :: منتدى التعليم الجامعي :: قسم العلوم القانونية والادارية(حقوق)-
    انتقل الى: