MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: القانون الاداري الثلاثاء أغسطس 09, 2011 3:05 pm | |
| تنقسمالقواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظمالعلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومنفروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر منالقواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحيةوالأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة . وقد أصطلح على هذاالنوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانونالإداري والقانون المالي .ومن المعروف أنالقانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي –تمييزاً له عنالقانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطاتالإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلالالإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .وعلى ذلك فإن القانونالإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التييحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها منالوسائل قانونية ومادية وبشرية . وقد ساهم التطورالكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق فيالحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضعالوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .وفي هذه الدراسةنتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلةالثانية في كليات القانون. وقد اتبعنا في هذهالدراسة خطة البحث التالية:- الباب التمهيدي:طبيعة القانون الإداري . الباب الأول :التنظيم الإداري . الباب الثاني :نشاط الإدارة العامة . الباب الثالث:الوظيفة العامة . لباب الرابع:القرارات الإدارية . البابالخامس:العقود الإدارية . الباب التمهيدي طبيعة القانونالإداري لابد قبل البحث فيموضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيثطبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التيكان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادرهذا القانون. ولعل من أهم ماسنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداريونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذينستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاءالإداري أم لا . وعلى ذلك سنقسم هذاالباب إلى فصول خمس :الفصل الأول :التعريف بالقانون الإداري . الفصل الثاني :نشأة القانون الإداري .الفصل الثالث :خصائص ومصادر القانون الإداري . الفصل الرابع: أساس القانون الإداري . الفصل الأول التعريف بالقانونالإداري درج أغلب الفقهاء علىتعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذييتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطهابوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( ) بينما عرفه آخرونبأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانونالإدارة العامة AdministrationPublique أو قانون السلطةالإدارية Pouvoir Administratif . ( ) في حين عرفه البعضبأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكمإدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة .( ) ونجد هنا أنه منالمناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين ,قانون عام وقانونخاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة, ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها, وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابللها في علاقات الأفراد . أما القانون الخاصفينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبينالدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطةعامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .ويشتمل كل قسممن هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمنالقانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانونالإداري والقانون المالي . في حين ينقسمالقانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانونالمرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .وكما بينا فأنالقانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارةالعامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري . وفي هذاالمجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعيأو الوظيفي . المفهوم العضوي :يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة ,فيعرف الإدارةالعامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميعالهيئات التابعة لها . بينما يهتم المفهومالموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنهاالنشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة. وتبعاً لذلك فإنالقانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطةالإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناهالموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإداريةلتحقيق المصلحة العامة . وقد اختلف الفقه في ترجيحأحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداريبأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاطأو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " . علاقة القانونالإداري بفروع القانون الأخرى : من المهم أن نبين استقلالالقانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديدأوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة. 1. العلاقة بينالقانون الإداري والقانون الدستوري أوضحنا أن القانونالإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزةوالهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإداريةلتحقيق المصلحة العامة . أما القانونالدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة ,والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطاتالعامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد ,والضمانات التيتكفلها . وعلى هذا فإنالقانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانونالإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية ,فإن القانونالدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التييجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه . وبمعنى آخر يضعالقانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطةالتنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزةالإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( ) وهو ما أبرزهالفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانونالدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أماالقانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( ) وبسبب تداخل كل منالقانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلانفرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بينالقانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً . ومع أن الفقهالفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييزبين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذاالاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( ) ويمكن إجمال أوجهالتمييز بين القانونين بالآتي :- أ - من حيث الموضوع:- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولةالثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذيةالإدارية منها دون الحكومية . ب- من حيث تدرجالقوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرمالقانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرىبما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرهاالدستور . 2- علاقة القانونالإداري بالقانون المالي القانون المالي هومجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهومكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضحالنظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال, وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانيةالعامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها . 3- علاقة القانونالإداري بعلم الإدارة العامة يتميز القانونالإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث فيالتنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينماتبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفهابأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإداريةلتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه . وكما بينا تشتملالإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإداريةوفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسةالنشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها . ويظهر الاختلاف بينالإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث, فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعملقانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث فيمشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضدالقرارات غير المشروعة . في حين يعرف علمالإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث فيالكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعهوالمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيقهذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( ) وفي مجال الوظيفةالعامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقتهبالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعهاعليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك منأمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية . أما الإدارة العامةفتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحيةالتنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائفالعامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .والناحية البشريةحيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية ,وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم ,والارتفاع بمستوىأدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفيالدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( ) ومن الجدير بالذكرأن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنهاقد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبققواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة"أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أمقواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداريبهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أملم يأخذ . أما القانونالإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونيةمتميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلىتأخذ بنظام الازدواج القانوني . ومع أوجه الاختلافبين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهماالكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداريفي الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه فيالدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتملدراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداريبالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .الفصلالثاني نشأة القانونالإداري وتطوره تعد فرنسا مهدالقانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهورهذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورةالفرنسية عام 1789 م, التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منعالمحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ علىاستقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .وأدى هذاالاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهورالقانون الإداري . المبحث الأول نشؤ القانونالإداري في فرنسا كانت سلطات الحكمقبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكنالدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوىالأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( ) وفي هذه الفترةكانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلماناتParlements أنشئتلتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانتالدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كماوجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية .( ) وقد كانتالبرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقلكل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائيةالقائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارةتجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات . 1. مرحلة الإدارةالقاضية : Administration Juge تأكيداً لاتجاهالثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات )وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلسالدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارةطرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذهالمنازعات . وفي مرحلة الإدارةالقاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلمإليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذاالأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلماناتالتعسفية . 2. إنشاء مجلسالدولة الفرنسي : بنشوء مجلس الدولةفي 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسيمع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل . وفي الوقت ذاته تمإنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseilsde Préfecture التيكانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أنأحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل. فقد كان عملالمجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملكسلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .3. مرحلة القضاءالمفوض Justice délégúee في 24 مايو1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإداريةدون تعقب جهة أخرى . ومع أن هذا القانونخول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقيعلى اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا فيالأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مماأوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ13ديسمبر 1889عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور علىالإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبحمجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية . وبسبب تراكم العديدمن القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولةعلى سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر1953 , وأصبحتالمحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العامفي المنازعات الإدارية . ثم أعقب ذلك بعضالمراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرةفي 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمهالداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأبموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة . وقد أصبح مجلسالدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع,وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاصوابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلالالقانون الإداري . المبحث الثاني نشوء القانونالإداري في مصر قبل نشوء مجلسالدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانتالمحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعضالقوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينهاالقانون الإداري . وقد ذهب جانب منالفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانونالإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ,بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا منخلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 .( ) وكان مجلس الدولةوقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة ,ثم ما لبث أن توسعتاختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثمأنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاءالمحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة . ثم صدرالقانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدةحتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .ووفقاً لهذاالقانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزيرالعدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدينوالنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .هذا ولمتؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعيةمنح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادةالأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ولم يولد المجلسقوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانتاختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانونالحالي . ففي ظل القانون رقم112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كانالقضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراكمع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوىالتعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلسالدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أماممجلس الدولة . كما كانت المحاكمالعادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقودالإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقودالالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية . وفي ظل القانونين165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر فيدعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظرالمنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية . وبصدور القانون 47لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعاتالإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ،وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى" . وبذلك أصبح مجلسالدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهمبإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم منعسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها
| |
|