تعريفه وصوغه: يعرف السند لأمر، ويطلق عليه في بعض
البلدان العربية
«السند الإذني»، بأنه صك يتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر»
بأن يدفع في مكان وزمان معينين، مبلغاً معيناً من النقود،
لأمر شخص آخر اسمه «المستفيد».
ويتضح أن السند لأمر يختلف عن السفتجة في عدة نقاط
أهمها مايلي:
تتضمن السفتجة إنشاء علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب
والمسحوب عليه والمستفيد، أما أشخاص السند لأمر فهما
اثنان المحرر والمستفيد.
تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب
عليه بالدفع، في حين يتضمن السند لأمر تعهداً من المحرر
بالدفع.
تختص السفتجة بأربع ضمانات هي: القبول ومقابل الوفاء
والضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين، في حين يقتصر السند
لأمر على ضمانتين هما الضمان الاحتياطي وتضامن
الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند لأمر
لأنهما مرتبطان بوجود الشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه.
مدى تطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر: درجت أغلب
التشريعات التجارية على عدم وضع قواعد خاصة بالسند لأمر
واكتفت بالقول إن الأحكام المتعلقة بالسفتجة من
حيث التظهير والوفاء والرجوع تتبع جميعاً في السند لأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة التي تتعارض مع ماهيته.م467
ق.ت.ج.
التعريف بالشيك: هو صك يأمر بموجبه شخص يسمى «الساحب»
شخصاً آخر هو
«المسحوب عليه» ويكون عادة مصرفاً، بأن يدفع لدى الاطلاع
مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل،
وهو المستفيد.
إن كان الشيك، كما يتضح، يتضمن وجود علاقة بين ثلاثة
أشخاص، ساحب، ومسحوب عليه ومستفيد، شأنه في ذلك شأن
السفتجة، فإنه على الرغم من ذلك يختلف عنها في
نقاط كثيرة أهمها مايلي:
يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً مصرفاً، أما
المسحوب عليه في السفتجة فقد يكون مصرفاً أو شخصاً عادياً.
يجب أن يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع دوماً،
أما السفتجة فقد تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل.
يجب أن يكون لساحب الشيك مقابل وفاء (رصيد) كاف لدى
المسحوب عليه عند إصداره تحت طائلة التعرض للعقوبة
الجزائية، في حين ليس من عقاب جزائي على انتفاء مقابل
الوفاء لدى المسحوب عليه بالسفتجة.
يحرر الشيك باسم شخص معين أو لحامله، في حين يجب ذكر
اسم المستفيد بالسفتجة، بمعنى أنه لا يجوز سحبها
للحامل.
إنشاء الشيك: يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً
قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب
الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام
دفع مبلغ من النقود.
ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي:
ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها،
وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم
المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه،
وتوقيع الساحب.
وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر
شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة،
متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم
حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع
المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك
تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل
آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة
عن حالة الزبون من جهة الرصيد.
تداول الشيك: الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو
يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته
كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند
لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة
نسبياً.
وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه.
فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة
أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم
شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة
أخرى
مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق
حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في
معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة
لتكرارها هنا.
ضمانات وفاء الشيك: تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على
الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما
القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق
عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه
إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه
من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت
الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء
تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في
هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد).
وفاء الشيك: الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك
أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ
تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على
النحو التالي:
الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه
للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره.