MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| |
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الإثنين أغسطس 22, 2011 10:08 am | |
| - الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. أركان الميراث: الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: 1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث . 2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. 3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث. أسباب الإرث: يستحق الإرث بأسباب ثلاثة: 1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال). 2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، (رواه ابن حبان والحاكم وصححه). 3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم). (النساء).
شروط الميراث: يشترط للإرث شروط ثلاثة: 1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد . 2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء . 3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث الآتية: موانع الإرث: الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة: 1- الرق: سواء أكان تاماً أم ناقصاً . 2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للقاتل شيء) . وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سبباً وأخذ القانون المصري بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . 2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الإثنين أغسطس 22, 2011 10:09 am | |
| عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم).وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة .أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً. لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 4- اختلاف الدارين (أي الوطن): المراد باختلاف الدارين اختلاف ال***ية واختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، لأن العموميات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .وقد أخذ القانون المصري بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: "واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها" .المستحقون للتركةالمستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي: 1- أصحاب الفروض . 6- المقر له بالنسب على الغير 2- العصبة النسبية . 7- الموصى له بأكثر من الثلث . 3- العصبة السببية. 8- بيت المال 4- الرد على ذوي الفروض . 9- مولى الموالاة. 5- ذوو الأرحام. | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الإثنين أغسطس 22, 2011 10:18 am | |
| | |
|
layal عضو متقدم
عدد المساهمات : 433 نقاط : 908 تاريخ التسجيل : 31/07/2010
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الإثنين أغسطس 22, 2011 10:55 am | |
| | |
|
MALAK عضو محترف
عدد المساهمات : 292 نقاط : 586 تاريخ التسجيل : 11/07/2011 العمر : 72 الموقع : حياتي هي مملكتي لـن أجبر أحد على دخولها أوالبقاء فيها ولكنني أجبر المتواجدين فيهاعلى احترام قوانينهـا
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الإثنين أغسطس 22, 2011 8:33 pm | |
| | |
|
Admin admin
عدد المساهمات : 1158 نقاط : 1956 تاريخ التسجيل : 24/04/2010
| موضوع: رد: علم الموايــــــــــــــــــــــــــث الثلاثاء أغسطس 23, 2011 12:48 am | |
| | |
|